الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

46

رسالة توضيح المسائل

بل لا يجوز على الأحوط وجوباً استخدامه في تزيين الغرفة أو أي غرض آخر . ( المسألة 248 ) : يجب اجتناب صنع أواني الذهب والفضّة والأجرة المأخوذة على ذلك على الأحوط وجوباً ، وكذا بيعها وشراؤها وفي المال الذي يؤخذ عوضاً عنها إشكال . ( المسألة 249 ) : الشيء الذي لا يقال عنه أنّه آنية مثل الماسكة لقدح الشاي وما يوضع على رأس الغليون وغلاف السيف وأمثال ذلك لا إشكال فيها لو كانت مصنوعة من الذهب أو الفضّة ولكن الاحتياط الواجب اجتناب ما يوضع فيه العطر والكحل إذا كان مصنوعة من الذهب والفضّة . ( المسألة 250 ) : لا بأس في استعمال الإناء المطلي بماء الذهب والفضّة . ( المسألة 251 ) : إذا خلط مع الذهب أو الفضّة فلزٌّ آخر وصنع منه إناء فإن كان ذلك الفلزّ كثيراً بحيث لا يقال عن هذا الإناء أنّه إناء من ذهب أو فضّة فلا بأس في استعماله ولكن إذا خلط الذهب والفضّة معاً فهو حرام . ( المسألة 252 ) : إذا أفرغ الطعام الموجود في إناء الذهب والفضّة في آنية أخرى بقصد اجتناب الحرام فهذا الاستعمال جائز ولكن لو لم يكن بهذا القصد فهو حرام ولكن تناول ذلك الغذاء من الآنية الثانية التي ليست من ذهب أو فضّة فلا إشكال فيه على كلّ حال . ( المسألة 253 ) : لا بأس في استعمال أواني الذهب أو الفضّة عند الضرورة ويجوز استعمال تلك الأواني بالوضوء والغسل أيضاً في حال التقيّة . ( المسألة 254 ) : إذا شكّ في الإناء أنّه من ذهب أو فضّة أو من معدن آخر فلا إشكال في استعماله ولا يلزم عليه الفحص . ( المسألة 255 ) : ما يقال بأنّه ذهب أبيض فحكمه حكم الذهب الأحمر والأصفر على الأحوط وجوباً إذا قيل له أنّه « ذهب » . * * *